تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
في الوكيل يدعي أنه دفع إلى الآمر ما قبض له من دين أو غيره ، أو من ثمن ما باع له ، أو ما أبضع معه أو قال : سقط ذلك مني أو يدعي دفع ما أرسل به إلى الذي أمره بدفعه إليه وكيف إن أذن له أن لا يشهد ؟ من العتبية من سماع ابن القاسم ، وعن امرأة وكلت زوجها بحق لها ، فقبضه ، وقال : دفعته إليك . فأنكرت ، فليحلف الزوج ويبرأ . وكذلك الوكلاء يأتون من العراق لقبض أموال من وكلهم [ فبعد سنين يقول من وكلهم ] ما دفع إلينا [ بشيء ] فليحلف الوكيل ، ويبرأ ، قال عيسى ، في الزوج يبيع لزوجته متاعا بإذنها ، فادعت بعد موته أنها لم تقبض منه الثمن ؛ فليس لها شيء ، وليحلف من بلغ من الورثة أنها لم يبق لها على أبيه شيء من ذلك - يريد عيسى ، في علمه . من سماع ابن القاسم ، وعمن يقر لزوجته بدين تسلفه منها بينه وبينها ، ثم يدعي أنه قضاها ، فإن لم يأت ببينة ، غرمه بخلاف ما ولي لها بيعه أو شراءه ، وتقاضي دين لها ، فليس عليه في هذا إلا يمينه ، بخلاف السلف . ومن كتاب ابن حبيب ، قال مطرف ، في الوكيل المفوض إليه ، أو على شيء بعينه يبيعه ، أو دين يقبضه إذا قال : / دفعت ما وليت من ذلك إلى [ 7 / 228 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي