في الوكيل يدعي أنه دفع إلى الآمر ما قبض له من دين
أو غيره ، أو من ثمن ما باع له ، أو ما أبضع معه
أو قال : سقط ذلك مني
أو يدعي دفع ما أرسل به إلى الذي أمره بدفعه إليه
وكيف إن أذن له أن لا يشهد ؟
من العتبية من سماع ابن القاسم ، وعن امرأة وكلت زوجها بحق لها ، فقبضه ، وقال : دفعته إليك . فأنكرت ، فليحلف الزوج ويبرأ . وكذلك الوكلاء يأتون من العراق لقبض أموال من وكلهم [ فبعد سنين يقول من وكلهم ] ما دفع إلينا [ بشيء ] فليحلف الوكيل ، ويبرأ ، قال عيسى ، في الزوج يبيع لزوجته متاعا بإذنها ، فادعت بعد موته أنها لم تقبض منه الثمن ؛ فليس لها شيء ، وليحلف من بلغ من الورثة أنها لم يبق لها على أبيه شيء من ذلك - يريد عيسى ، في علمه .
من سماع ابن القاسم ، وعمن يقر لزوجته بدين تسلفه منها بينه وبينها ، ثم يدعي أنه قضاها ، فإن لم يأت ببينة ، غرمه بخلاف ما ولي لها بيعه أو شراءه ، وتقاضي دين لها ، فليس عليه في هذا إلا يمينه ، بخلاف السلف .
ومن كتاب ابن حبيب ، قال مطرف ، في الوكيل المفوض إليه ، أو على شيء بعينه يبيعه ، أو دين يقبضه إذا قال : / دفعت ما وليت من ذلك إلى
[ 7 / 228 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 228
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٨