أرأيت لو أعتقها الآمر ، ثم جحد أن يكون أمره أنها تكون حرة ، فهذا مثله وعمن اشترى لرجل جارية ، وقال الآمر : أمرتك بغلام أن المأمور مصدق ، ويحلف .
قال ابن حبيب : قال مطرف ، في المبضع معه بشراء رأس ، فيشتري جارية ، ويقول : بذلك أمرتني . وبقا الآمر : بل بغلام . قال مالك : المأمور مصدق ، ويحلف . ولو قال الآمر لم آمرك بشراء شيء مصدقا مع يمينه ، ويضمن المأمور / قال مالك : وكذلك لو اشترى قمحا ، وقال : به أمرتني . وقال الآمر : بل بشعير . فالمأمور مصدق . وقاله ابن الماجشون . وقال أصبغ : القول قول الآمر .
وقال ابن حبيب بقول مطرف . وهو قول ابن القاسم ، وابن الماجشون .
قال أبو الفرج : وروى أشهب ، عن مالك : إن بعث معه مالا ؛ ليشتري ثيابا ، وقال المبضع بغنم ، أن الباعث يحلف ويضمن المبضع معه . قال ابن نافع : إنما قول مالك : إن المبعوث معه يحلف ، ولا يضمن . وهو رأيي . وقال مطرف : وإذا قال : اشتريت لك السلعة بمائة ، وبذلك أمرتني . وقال الآمر : بل أمرتك بثمانين . قال مالك : الآمر مصدق ، ويحلف . وكذلك إذا أمره ببيعها ، ثم اختلفا في مبلغ الثمن وهي قائمة ، فالآمر مصدق ، ويحلف . وكذلك إذا أمره ببيعها ، ثم اختلفا في مبلغ الثمن وهي قائمة ، فالآمر مصدق ، وإن فاتت فالمأمور مصدق فيما يشبه . وكذلك في بيعه بغير العين ثم يختلفان فيقول : بالعرض أمرتني ، أو بطعام . ويقول الآمر : بل بالعين أمرتك فهو مصدق ، ما لم تفت ، فإن فاتت ، فهو مخير في أخذ قيمة السلعة ، أو أخذ ما باعها به ، وكذلك لو باعها بالعين ، وقال الآمر : بل يعرض خلافه لكان مثله في حضورها أو فوتها ، ولو باعها بدين ، وقال : به أمرتني وقال الآمر : بل بالنقد أمرتك بثمن مسمى . أو قال : بما رأيت : فالآمر مصدق ها هنا ، قائمة كانت أو فائتة ، وله في فوتها القيمة على المأمور . / قاله ابن الماجشون ، وابن القاسم ، وأصغ .
[ 7 / 226 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 226
مساهمون: محمد حجي
ص٢٢٦