تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وكيل . وأنكر الذي وكله ، فإن كان بحضرة قبض الوكيل المال وفوره ، فليحلف الذي وكله ، ويغرم الوكيل إن كان في فور ذلك بالأيام اليسيرة ، فأما مثل الشهر ونحوه ، فالوكيل مصدق مع يمينه ، وكذلك الزوج فيما ولي لزوجته ، وأما إن طال . . جدا ، فلا يمين على وكيل ولا زوج ، ولو مات الوكيل أو الزوج أو الزوج بحدثان ما جرى على أيديهما فذلك أو أموالهما إذا أنكرت الزوجة الآمر ، وعلم القبض ، وجهل الدفع ، وإن لم يكن بحداثة الآمر ، فلا شيء في أموالهما وإن لم يذكر الدفع . وقال ابن الماجشون : الوكيل المفوض إليه أو غيره والزوج مصدق ، وإن كان يفور ذلك مع أيمانهم ، فإن طال ذلك ، فلا يمين . وقال مثله ابن عبد الحكم ، وأصبغ ، إلا أن أصبغ قال في المفوض إليه ، وجعل الوكيل المخصوص عليه البينة بالدفع ، وانفرد بهذا ، وقولي على قول مطرف ، عن مالك . وقال ابن الماجشون : ولو أقر الوكيل أو الزوج عند سفر ، أو مرض ، أو قصد الذكر لذلك ، أنه قبض لفلان كراء ، وأنه له في يديه ، ثم تناكرا بعد ذلك ، وبعد البروء ، أو القدوم ، فلا يبرأ الوكبل إلا ببينة . قال ابن حبيب : وكأنه صار بما ذكر كدين عليه حين أقر أنه في يديه ، وفي غير وقت ، وهذا الذي ذكر ابن حبيب كله عند ابن القاسم ، وفي روايته أن الوكيل مصدق ، كالمودع يرد على من ائتمنه قال ابن حبيب ، عن ابن الماجشون : وكل مؤتمن في وديعة أو بضاعة / ببينة ، فلا يبرأ منها إلا ببينة ، ما لم يكن من ذلك ببينة ، فإنه يبرأ منها باليمين . قال ابن حبيب : قال مطرف ، عن مالك : ومن وكل وكيلا على تقاضى ديونه ، وأشهد على الوكالة ، وعلى أن من دفع إليه ما عليه ، فقد برأ ، فقال الوكيل : قد قبضت من فلان ما عليه . فقد برأ ، فقال الوكيل : قد قبضت من فلان ما عليه ، وضاع مني . فالوكيل ضامن لما كان عليه ، إلا أن يكون قد أشهد على دفعه إلى الوكيل على معاينة ذلك ، لا على إقرار الوكيل ، فإن لم يشهد ، ضمن . قال مطرف : وهذا في وكيل مخصوص ، فأما الوكيل المفوض إليه ، فهو مصدق ، ويبرأ من دفع إليه إذا صدقه الوكيل ، والوصي بمنزلة الوكيل المفوض إليه . [ 7 / 229 ]