قال ابن حبيب : قال مطرف ، فيمن أبضع معه ببضاعة يدفعها إلى عياله ، فيرسلها المأمور مع غيره ، فضاعت ، فلا يضمن ، كان ذلك لعذر أو لغير عذر ، إذا كان الذي بعثها معه مأمونا ، وقال إلي مالك في الذي يحبسه أمر في طريقه ببلد ، فيبعث بها ، أنه لا يضمن إن بعث مع أمين . قال / مطرف : ولو اجتهد في أنه أمين ، فإذا هو غير أمين ، فلا ضمان عليه . قال مطرف : ولو قال الآمر : قد أمرتك ألا تخرج من يديك ، ولا تدفعها إلى غيرك . وأنكر ذلك المأمور ، فالمأمور مصدق ، وإن لم تقم بينة . قال ابن الماجشون ، وأصبغ .
قال مالك ، في كتاب ابن المواز ، وفي العتبية ، من سماع ابن القاسم ، فيمن أبضع معه من مكة إلى مصر ، فحدثت له إقامة بالمدينة ، فله بعثها مع ثقة .
وقاله ابن القاسم ، وابن وهب . قال عيسى ، عن ابن القاسم ، وفي العتبية ولا يضمنها المبضع معه إن ذهبت من الرسول .
قال ، في الكتابين وإن لم تكن معه . قال في العتبية محمل لها . وقال في كتاب محمد : حرز لها ، فأعطاها لغيره في سفره ممن يثق به ، فلا يضمن ، ولو فعل هذا وعنده لها محمل ، ضمن ، كالمودع في الحضر يودع لغيره ، فإن كان لغير سفر ولا خراب منزل ، ضمن ، وكذلك إن كان لسفر وربها حاضر .
قال أشهب ، في كتاب محمد : إلا أن يودعه ومنزله خراب عالما ، ولم يزد خرابه إلى ما هو أخوف ولا سفر ، فيضمن إن أدع .
ومن العتبية قال سحنون ، عن ابن القاسم : إن كانت إقامته بالمدينة يسيرة ، ضمن إن بعث بها ، وإن كانت إقامته بها كثيرة ، فحبسها ، ضمنها إن تلفت .
[ 7 / 215 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 215
مساهمون: محمد حجي
ص٢١٥