فيها ، ويكتم ذلك ، فكره أن يشتري من طعام من يفعل ذلك ، وكره هذه القطائع من أرض مصر لمن أقطعه ، وكره إقطاعها ، وكره شراء قمحها ، قيل : فمن أكرى أرضا بالحنطة فزرعها ، أيشتري من ذلك القمح ؟ قال : تركه أحب إلي .
ومن كتاب محمد ، قال مالك : وأكره للرجل / أن يحرث في أرض الخراج أو يقاربه ، وهي أرض مصر قاله مالك . محمد : كرهه ؛ لأنها أرض جزية ، ولدخوله في الذل والصغار وروي في ذلك وجه آخر لم يثبته قيل لمالك : فإن اكترى رجل هذه الأرض من رجل له مال من السلطان ، يضع عنه تلك الوجوه المكروهة ؟ قال : هي من أرض الجزية ، فأنا أكرهها ، قيل ولما فيها من الذل قال : رب أشياء لا يستطاع تفسيرها .
مسألة في الفدادين المنعزلة تختلط
وفي الشريك في الأرض يزرع جميعها لنفسه
من كتاب الشركة ، من العتبية ، قال عيسى عن ابن القاسم ، في قوم زرعوا فدادين متقاربة فاختلطت ، فلا يدرى فدان هذا من فدان هذا ، قال : يحلف كل واحد منهما على ما يذكر ، ثم يقسم الطعام على عدد ذلك .
ومن أشرك رجلا في أرض ، ثم زرعها الشريك كلها تعديا ، قال : عليه نصف كراء الأرض ، قال عيسى : حاضرا كان شريكه أو غائبا ، ويحلف أن كان حاضرا ما كان يتركه رضى بذلك الفعل .
تم الكتاب بحمد الله وحسن عونه
وتأييده وتسديده
[ 7 / 165 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 165
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٥