تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
للمكتري أن يحدث فيها زرعا إلا بكراء مؤتنف ولا يحط عنه لما تقدم شيء ، وليس لربها حرثها لنفسه ، وليس للمكتري منعه ؛ لأنه مضار ، فإن زرعها المكتري وهو يعلم أن الوجيبة تنتقض قبل تمام الزرع بالأمر البعيد ، فربها يخير ؛ إن شاء حرث أرضه ، وأفسد زرعه ، أو أجرة واحدة بالأكثر من قيمة الكراء ، أو كراء الوجيبة ، وإن كان ظن أن زرعه ينقضي عند تمام الوجيبة ، فزاد عليها الأيام مثل الشهر ونحوه ، فليس لربها قلعه ، وله فيما زادت المدة مثل كراء الوجيبة ، وإن كانت من أرض المباقل ، فله أن يعمر وينتفع إلى انقضاء الوجيبة ، وإن انقضت ولم يبلغ إناه فإن كان حين وضع البقل في الأرض على رجاء من بلوغ إبانه وتمامه عند انقضاء والوجيبة ، فجاوز ذلك بأيام أو شهر ، فله كراء ذلك ، كما ذكرنا ، فإن علم أنه لا يبلغ تمامه إلا بعد الوجيبة ، فربها مخير في قلع ذلك أو تركه ، وأخذ الأكثر من كراء الوجيبة ، أو كراء المثل ، ومن كتاب ابن المواز : وإن اكتريت أرضا سنة ، فأكريتها من غيرك ، فتمت السنة وفيها زرع فليس لك ولا لغيرك كراها العام ؛ لأن على ربها ترك الزرع إلى تمامه / بكراها ، ولا بأس بكرائها عاما ثانيا وإن كانت فيها أصول ، جاز كراؤها الآن ؛ لأن على الغارس قلع أصوله ، ولو كان فيها زرع لربه لم يتم ، لم يجز لربها شراؤه ، ولو تم جاز ذلك ، ولا يجوز له شراؤه بكرائها . ومن اشترى زرعا أخضر على قصله ، ثم اكتراها ، لم يجز له أن يغيره ، ولو اشتراها ، جاز له تركه ومن اكترى أرضا فزرعها ، فله أن يكريها من غيره سنة أخرى وينتقد إن كانت مأمونة ، إلا أن يخاف أن يبقى فيه ذلك الزرع إلى دخل السنة الثانية ، فلا يجوز فيها النقد . وفي باب الذي يلي هذا من معنى هذا . ومن كتاب ابن المواز : ومن اكترى أرضا ثلاث سنين ، ثم أقال منها وفيها زرع الأول سنة أو شيئا ، فأراد ربها أن يأمره بقلعه ، فليس له ذلك ، وعليه بقاؤه ، ويقبل مما بقي ، وله بحساب ما أكرى في الثلاث سنين ، وكذلك لو انقضت المدة [ 7 / 159 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 159 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي