وفي ( كتاب ابن سَحْنُون ) : ويعزى الذمي في وليه ، إن كان له جوار يقول : أخلف الله لك المصيبة ، وجزاه أفضل ما جزى به أحدًا من أهل دينه .
قَالَ ابْنُ سَحْنُون : ولا تعزى الْمَرْأَة الشابة ، وتعزى المتجالة ، وتركه أحسن . وكذلك السَّلام عليهن في الطريق ، وأما إذا دخلت البيت فسلم .
في حضور المسلم جنازة الكافر ،
أو حمله ، أو الْقِيَام على قبره ، وحضور
الكافر للمسلم
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لا يحمل المسلم نعش الكافر ، ولا يمشي معه ، ولا يقوم على قبره ، ولا يحمل الكافر نعش المسلم ، ولا بأس أن يقوم على قبره ، وأن يحفره ، ويطرح عليه التراب ، ولو مات لمسلم كافر يلزمه أمره ، مثل الأب والأم والأخ وشبهه ، فلا بأس أن يحضره ، ويلي أمره وكفنه ، حَتَّى يخرجه ، ويبرأ به إلى أهل دينه ، فإن كفى دفنه ، وأمن الضيعة عليه ، فلا يتبعه ، وإن خشي ذلك ، فليتقدمهم إلى قبره ، وإن لم يخش ضيعته ، وأحب أن يحضر دفنه ، فليتقدم أمام جنازته ، معتزلا منه ومِمَّنْ يحمله ، وقد رَوَى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك ، أن يتقدم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 663
مساهمون: محمد حجي
ص٦٦٣