أمام جنازته .
قال عطاء : ومن ماتت أمه النصرانية ، فله أن يكفنها ، ويقوم عليها ، ويمشي معها معتزلا منها . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والركوب والمشي في ذلك سواء . قال مالك : ولا بأس أن يقوم بأمرها كله ، ثم يسلمها إلى أهل دينها ، ولا يصحبها إلاَّ أن يخشى عليها الضيعة ، فيتقدمها إلى قبرها ، ولا يدخلها فيه ، إلاَّ أن لا يجد من يكفيه ذلك . وقد تقدم في باب الصلاة على الصغير ، وفي الكافر يموت بين المسلمين ، ما يشبه ما في هذا الباب .
ما جاء في موت الغريب
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ورَوَى عن أبي هريرة ، أنه قال : ما من أحد خلق من تربة إلاَّ أعيد فيها ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا غربة على المؤمن ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 664
مساهمون: محمد حجي
ص٦٦٤