في مَنْ جمع له ثمن كفن ، فكفن في غيره ،
وفي مَنِ ابتاع كفنا لمنازع ، على أنه إن لم يمت رده
من الْعُتْبِيَّة ، قال أَصْبَغُ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك ، في مَنْ جمع له ثمن كفن ، ثم كفنه رجل من عنده ، فأراد غرماؤه أو ورثته أخذ الدراهم التي جمعت له وبقيت : فليس لهم ذلك ولترد إلى أهلها . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إلا أن يدعوها الورثة ، وهو أَحَبُّ إِلَيَّ أن يفعلوا .
قال أَصْبَغُ : ومن ابتاع كفنا لمنازع ، على أنه لم يمت رده ، لم يجز البيع ، فإن فات ، فالقيمة له ، كانت أقل من الثمن أو أكثر ، ولو كانت الثياب أخذت لنصراني ، ثم ردت ، لم يكن على ربها غسلها . وهذا خفيف .
تم كتاب الجنائز بحمد الله وحسن عونه ، وصَلَّى الله على محمد
نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 666
مساهمون: محمد حجي
ص٦٦٦