تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
في الميت يوارى ، وقد نسوا في القبر مالا ، أو ثوبا أو غيره من ( كتاب ابن سَحْنُون ) : وإذا ذكر بعد الدفن أنهم نسوا في القبر كيسا ، أو ثوبا لرجل ، فإن كان بحدثان ذلك ، نبش ، وأخرجوا ذلك ، فإن طال ذلك ، وشاءوا أن يعطوا صاحب الثوب قيمة ثوبه ، فذلك لهم ، وإلاَّ فلهم أن ينبشوه ، ويخرجوا ما نسوا . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون : ولو ادعى رجل أن الثوب الذي على الكفن له ، وقد دفن به ، أو كان خاتمًا أو دنانير ادعاها ، فإن كان ذلك يعرف ، أو أَقَرَّ له به أهل الميت ، ولم يدعوه لهم أو للميت ، جعل له سبيل إلى إخراج ثوبه ، وكذلك الخاتم والدنانير ، وإذا كان الثوب الذي سجوه به للميت ، وكان نفيسا ، فليخرج ، وإن لم يكن كثير الثمن ترك ، وإن كان لغير الميت ، فشح به صاحبه ، كشف عنه ، وأخذ ثوبه ، نفيسا كان أو غيره . ومن سماع عيسى ، من ابن القاسم : وإذا دفن في ثوب ليس له ، فلينبش لإخراجه لربه ، إلاَّ أن يطول أو يروح الميت ، فلا أرى إلى ذلك سبيلا .