تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
يجبر على الإسلام إذا كبر ، وإن وجده كتابي . فلا يقر بيده ، والكبير المجهول لا يجبر على الإسلام ، فلا يصلى عليه إلا بيقين ، ولكن يوارى في الأرض ، ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلة غيرنا ، ولا يقصد به مقبرة أحد . هكذا : قال لي مطرف ، وابن الماجشون ، قالا لي : إلا أن يوجد بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مختونا ، في هيئة المسلمين ، فليدفن مع المسلمين ؛ لأنه لا يكون بها غير مسلم . وقاله ابْن الْقَاسِمِ ، وأصبغ . قال أبو محمد : يريد ويصلى عليه . ومن ( الْعُتْبِيَّة ) ، قال يحيى بن يحيى ، عن ابن القاسم ، في المنبوذ يموت قبل يعرف الصلاة ، وفي ذلك البلد أهل كتاب : فليصل عليه ، ويلحق بأحرار المسلمين ، في العقل عن قاتله ، وترك أخذه أحب إلي ، إلا أن يخشى عليه أن يهلك إن ترك . وإذا وجد ميت بفلاة ، لا يدرى ما هو ، فليوار بلا غسل ولا صلاة . وكذلك لو وجد في مدينة في زقاق . وقال عبد الملك بن الحسن ، عن ابن وهب ، في الذي يوجد بفلاة ، فلا
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 609 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي