يدرى أمسلم هو أو نصراني : فليجر اليد على ذكره من فوق الثوب ، فإن كان مختونا غسل وصلي عليه ، وإن لم يكن مختونا وري .
وقال ابن كنانة ، في قوم لفظهم البحر : فإن عرف أنهم مسلمون فليدفنوا . وفي كتاب ابن سحنون : ينظر إلى العلامات فيستدل بها ، فإن عميت العلامات نظر ؛ فإن كان الغالب ممن ، يختلف في البحر المسلمون ، صلي عليهم ، وينوى بالدعاء المسلمون ، وإن كانت مراكب الشرك الغالبة في ذلك البحر ، فلا يصلى عليهم .
ومن المجموعة ، قال أشهب ، في رجل مات فلا يدرى أمسلم هو أم كافر : فلا يغسل ولا يصلى عليه ، إلا أن يكون عليه زي الإسلام ، من حصاب أو غيره ، فيصلى عليه وينوى بذلك إن كان مسلما .
قال ابن القاسم ، في ميت بفلاة ، لا يدرى أمسلم هو أم كافر : فلا يوارى ولا يُصَلَّى عليه . قال سحنون : هذا بفلاة من فلوات الشرك ، فأما بفلاة من فلوات المسلمين ، فإنه يغسل ويُصَلَّى عليه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 610
مساهمون: محمد حجي
ص٦١٠