في الصلاة على الصغير ، والمنفوس المستهل ، وغسله ، وهل
يصلى عَلَى مَنْ لم يسهل ، وعلى السقط ، وفي المرأة الكافرة تموت
وهي حامل من مسلم
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، وغيره : قال مالك : ويصلى على المو لود ، إذا استهل صارخا بالصوت . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإن كان خفيا ، غسل وصلي عليه ، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ، ابن ستة عشر شهرًا . وقد تقدم ذكر الدعاء للطفل .
ومن ( العتبية ) ، قال أشهب : سئل مالك عن الصلاة على المنفوس في المنزل قال : ما علمت ذلك . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال مُطَرِّف : كره مالك ذلك . وَرَوَى مُطَرِّف عن العمرى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه صلى على صبي في جوف داره ، ثم أرسله إلى المقبرة ، ولم يتبعه . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : أرى ذلك من عذر ، لأنه كبر وذهب بصره . قال : وليس العطاس باستهلال ، ولا الرضع ولا الحركة ، وإن أقام يوما يتحرك ويتنفس ، ويفتح عينيه حتى يسمع له صوت ، وإن كان خفيفا فيجب له حكم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 596
مساهمون: محمد حجي
ص٥٩٦