ومن ( المجموعة ) ، قال أشهب : وإذا كبر المأموم الخامسة مع الإمام ، فلا تجزئه مما فاته ، وليقضها . وخالفه أصبغ ، وهو في باب بعد هذا .
ومن ( العتبية ) ، أشهب ، عن مالك : والرفع في كل تكبيرة واسع .
قال عنه ابن وهب في سماعه : إنه استحب رفع اليدين على الجنازة في كل تكبيرة ، وذكره ابن حبيب ، واختاره ، وذكر أن أَحَبُّ إليَّ مُطَرِّف ، وابن الماجشون ، الرفع في الأولى فقط . قال ابن عبدوس : وَرَوَى علي عن مالك ، أنه استحب أن لا يرفع إلاَّ في الأولى فقط . قال ابن القاسم : وكذلك رأيته يفعل إذا صلى على الجنازة . وذكر حبيب ، أن ابن القاسم ، لم يكن في الأولى . قال أبو محمد : والمعروف عن ابن القاسم ، أنه يرفع في الأولى ، بخلاف ما ذكر عنه ابن حبيب .
قال أشهب ، في ( المجموعة ) : ويقف الإمام من الميت ، عند وسطه أَحَبُّ إليَّ ، وذلك واسع ، وإن تيامن إلى صدره ، فحسن .
وفي ( المدونة ) ، وَرَوَى عن ابن مسعود ، أنه يقف في المرأة عند منكبيها . وفي كتاب آخر ، روى عن أبي هريرة ، أنه يقف في المرأة عند
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 589
مساهمون: محمد حجي
ص٥٨٩