يخرجهن على الجنائز ، على الرحائل ومشاة . قال : قد كن يخرجن قديما ، وقد خرجت أسماء تقود فرس الزبير وهي حامل ، وما أرى بأسا إلاَّ في الأمر المستنكر .
قال أشهب : وإذا صلى النساء على الجنازة ، صلين خلف صفوف الرجال ، كالمكتوبه .
ومن ( المجموعة ) ، قال ابن نافع ، عن مالك ، وهو في ( العتبية ) من سماع أشهب ، في بعث الطعام لأهل الميت : إن كان ليس في ذلك نياحة فليبعث ، وأرى أن يمنع النساء من شق الجيوب ، وضرب الوجوه ، وشبه ذلك . وقال في رواية أشهب : إنه ليغظني ، وَلَكِن لا يقدر على تغيير ذلك إلاَّ السلطان .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : أخبرني مُطَرِّف أن مالكا لم ير بأسا بأرسال الطعام إلى أهل الميت ، من الجار والصديق ، عند شغلهم بميتهم ، إلاَّ أن يرسل لاجتماعهم للنياحة ، فيكره ذلك .
وقال عليه الصلاة والسلام ، في نعي جعفر : « اصنعوا لأهله طعاما ، وابعثوا به إليهم ، فقد جاء ما يشغلهم » .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 578
مساهمون: محمد حجي
ص٥٧٨