تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
والأبوان ، فلا . وَرَوَى عنه في الزوجة أنه استحسن أن يكفنها الزوج ، إن كانت فقيرة . وذكر العتبي ، عن ابن الماجشونفي كفن الزوجة ، أنه على الزوج وإن كانت ملية ، وأن روايته عن مالك ، أن ذلك عليه ؛ إنما هو في فقرها ، وإن كانت ملية ، ففي مالها . قال : وكذلك خادم زوجته ، والعبد المخدم في قبضته ، أخدم إياه غيره ، فيموت العبد ولا مال له ، وكان ينفق عليه ، ويزكي للفطر عنه . قال عيسى ، عن ابن القاسم ، في الزوجة ، إن كانت بكرا ، فعلى أبيها ، فإن دخلت ، فليس ذلك على الأب ، ولا على الزوج ، وإن كان لها ولد ، فذلك على ولدها . قال أبو محمد : يريد في عدمها . قال ابن سحنون ، عن أبيه : ليس على الزوج تكفين زوجته الفقيرة . ثم استحسن أم يكفنها . واختلف قوله في ابنته البكر ، وابنه الصغير ، فإذا دعي الزوج إلى البناء ، لزمه الكفن في أحد قوليه . وكفن الأمة ذات الزوج ، على سيدها ، والزوج حرا أو عبد . ومن ذهب إلى أن على الزوج الكفن ، فله أن يقول : وإن كانت أمة فذلك عليه ، كالنفقة في قول من يرى النفقة . قال غيره : ومن عليك تكفينه ، فعليك جميع مصالحه إلى مواراته .