في محل ذلك ، ولا بَأْسَ في كفن الرجل بالعلم الحرير ، ولا بالثوب الذي يغسل ، ويبقي فيه أثر الزعفران ، أو عصفر أو مشق .
ومن ( العتبية ) ، قال عيسى ، عن ابن القاسم : لا بَأْسَ تكفن المرأة في الورس والزعفران ، وكره مالك المعصفر إن وجد غيره .
فِي مَنْ يلزم الرجل أن يكفنه ويقبره
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال ابن سحنون : ويقضي على الرجل بتكفين زوجته ، ملية ، كانت أو فقيرة ، كالنفقة . ورواه عن مالك . وذكر العتبي عن ابن الماجشون مثله ، وأن روايته عن مالك ، إنما ذلك عليه في فقرها .
قال غير ابن حبيب : وكذلك تكفين من تلزمه نفقته ، من والديه وولده وعبيده . وقال أصبغ : لا يلزمه في أحد ممن ذكرنا إلاَّ في عبيده . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والأول أصوب ، كما لا نقطع حقه بموته من ماله في كفن نفسه ، وكذلك في كفن من ذكرنا ، يلزمه إذا ماتوا .
وقال سحنون ، في ( العتبية ) مثل قول أصبغ ، أنه لا يلزمه الكفن في أحد ، إلاَّ في عبيده ، مسلمين كانوا أو كفارا ، هذا في القياس ، وأما في الاستحسان ، فيلزمه في الولد الصغار والبنات الأبكار ، فأما الزوجة
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 564
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦٤