في التكفين في الحرير ، والخز ، والمصبغ
قال مالك في ( المختصر ) : ولا يكفن في حرير ، ولا في خز ، ولا معصفر ، إلاَّ ان يضطر إليه .
ومن ( المجموعة ) قال عنه ابن وهب : وكره التكفين في الخز والمعصفر ، إلاَّ أن لا يوجد غيره . قال ابن القاسم : للرجل والمرأة . قال عنه علي في المعصفر والمزعفر : لا بَأْسَ به للرجل والنساء ، قد كفن أبو بكر في ثوب مصبوغ ، أمرهم بغسله . فإما أن يكون أراد بغسله تطهيره ، أو ذهاب لونه . ولا يكره العلم الحرير في الكفن .
قال أصبغ في ( العتبية ) : لا يكفن في الحرير ، رجل ولا امرأة ، إلاَّ أن لا يوجد غيره ، ولا يلبس الرجل ما سداه حرير ، وإن كان قلنسوة ، ويحنث بلباسها الحالف أن لا يلبس حريرا .
وفي سماع ابن وهب : قيل لمالك في الرجل الميت يدفن في الثوب فيه الحرير ؟ قال : ما يعجبني ، فإن فعل ، فأرجو أن يكون في سعة .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا بَأْسَ أَنْ تكفن المرأة في الحرير ، والخز ، والمعصفر المقدم ، وما جاز لها لبسه في الحياة ، أو للرجل لبسه في الحياة ، فالكفن لها أو له فيه مباح ، ما لم يرد بذلك السمعة والنفخ ؛ لأنه ليس
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 563
مساهمون: محمد حجي
ص٥٦٣