تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
دينار أو دينارين . قال : لا بَأْسَ في مثل هذا اليسير أن يجعل كله في كفنه وحنوطه وقبره . قال سحنون في ( العتبية ) : ومن اشترى كفنا لميت ، فتلف في يده ، فبل أن يبلغ به ، وهو وصي أو رسول ورثة بالغين ، فلا يضمن ، ومن ابتاعه ، على أنه إن مات وإلاَّ رده ، لم يجز البيع . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال اصبغ : ومن نبش ، فلا يلزم ورثته تكفينه ثانية في بقية ماله ، إلاَّ أن يشاءوا ، أو يحتسب فيه محتسب . قال ابن سحنون : فإن وجد الكفن الأول بعد أن دفن ، فهو ميراث . ومن ( العتبية ) ، قال يحيى بن يحيى : قال ابن القاسم : إذا نبش الميت وعري ، لم تعد عليه الصلاة ، وعلى ورثته أن يكفنوه ثانية ومن بقية تركته ، وإن كان عليه دين محيط ، فالكفن الثاني أولي . قال سحنون : فإن قسم ماله ، فليس ذلك على ورثته ، وإن كان قد أوصى بثلثه ، فلا يكفن من ثلث ولا من غيره . قال عنه ابنه : إلاَّ أن يكون ذلك بحدثان دفنه ، ولم يقسم ماله ، فليكن ثانية من رأس ماله .