تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ويستحب أن يقال عنده : { وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( 181 ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ( الصافات : 181 ، 182 ) ، { لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ } ( الصافات : 61 ) ، { وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ } ( هود : 65 ) . ويقال عند إغماضه بسم الله ، وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اللهم يسر عليه أمره ، وسهل عليه موته ، وأسعده بلقائك ، واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج منه . ويستحب ألا يجلس عنده إلاَّ أفضل أهله وأحسنهم هديا وقولا ، ولا يكون عليه وقربه ثوب غير طاهر ، ولا تحضره الحائض ، ولا يحضره الكافر . وأن يقرب منه رائحة طيبة من بخور أو غيره . ولا بَأْسَ أَنْ يقرأ عنده { يس } ، وإنما كره مالك ذلك أن يكون استنانًا . وقال في ( المجموعة ) ابن نافع عن مالك ، وأشهب عنه ، في ( العتبية ) : ليس القراءة عنده والإجمار من عمل الناس . في غسل الميت ، وستر عورته ، وهل يُحْلَقُ له شَعْرٌ أو يُقَصُّ له ظُفْرٌ ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم للنسوة في ابنته : « اغسلنها ثلاثا أو خمسا ، أو أكثر ، بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا » . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والسنة أن يكون الغسل وترًا .