ولا بَأْسَ بالمساجد في الأفنية التي يدخلها الكلاب والدجاج أن يصلي فيها . وكره المراوح أن تجعل في المسجد .
ولا بَأْسَ بتعليق التمر فيه من الأوقاف ، لأكل الناس منه ، وقد فعل بعهد النبي صلى الله عليه وسلم .
وكره أن يوتى بالصبي إلى المسجد ، إلاَّ صبي لا يعبث وقد بلغ موضع الأدب . وكره أن يتنخم على حصيره ويدلك . وأنكر القاسم بن محمد على رجل تمضمض فيه من سويق شربه ، فاحتج عليه بالنخامة ، فقال له : النخامة أمر لابد منه . وكره مالك تقليم الأظفار ، وقتل النمل والبرغوث في المسجد ، ودفنهما فيه . والتنخم تحت الحصير أَحَبُّ إليَّ من ذلك في النعلين ، إلاَّ أن لا يصل إلى حصيره . قال مالك : وإنهم لينكرون تشبيك الأصابع في المساجد ، وما به بأس . وإنما يكره في الصلاة . وكره تقليم الأظفار ، وقص الشارب فيه ، وإن أخذه في ثوبه وأخرجه . وكره دفن الشعر والأظفار .
ومن سماع أشهب ، ومن نسي الحصباء في يده أو نعليه ، فإن ردها إلى المسجد فحسن ، وما ذلك عليه . وَرَوَى عنه ابن القاسم ، في ( المجموعة ) : لا بَأْسَ أَنْ يطرحها .
ومن ( العتبية ) ، أشهب وكره مالك أن يؤتى بالمراوح إلى المسجد . وقال
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 534
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣٤