ومن ( العتبية ) ، أشهب عن مالك ، ( وكان عمر يقعد في المسجد بعد الظهر ، وقال : مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت ) . قال موسى عن ابن القاسم : كره مالك أن يكتب في قبلة المسجد شيء ، من القرآن والتزاويق ، وكره كتابته في القراطيس ، فكيف في الجدار .
قال عبد المالك بن الحسن : قال ابن وهب : ولا يوقد في ناحية من المسجد نار ، ولا تغسل فيه الأرجل من الطين ، ولا ينادى فيه للجنائز ، وَلَكِن على أبواب المسجد .
أشهب ، عن مالك : وللمتجالة أن تخرج إلى المسجد ولا تكثر الترداد ، وللشابة أن تخرج إليه المرة بعد المرة ، وتخرج في جنائز أهلها .
قال سحنون ولا بَأْسَ أَنْ يجعل في بيته محرابا مثل حنية المسجد .
ومن ( كتاب ابن سحنون ) ، قيل سحنون ، فِي مَنْ في جواره مسجد : أيجاوزه إلى غيره ؟ قال : أما إلى الجامع فنعم ، وأما إلى غيره فلا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إلاَّ أن يكون إمامه لا يرضى .
ومن ( المجموعة ) ، ابن القاسم عن مالك ، أيكتب ذكر الحق في المسجد ؟ قال : أما الشيء الخفيف فلا بَأْسَ به ، وأما الشيء يطول فلا أحبه . قال : ولا بَأْسَ أَنْ يقضى الرجل الرجل فيه ذهبا ، فأما بمعنى التجارة والصرف فلا أحبه . وقال في السؤال في المسجد ، وهم يلحون ويبكون ، قال : ينهوا عن ذلك . قال محمد ابن عبد الحكم : لا يعطون في المسجد .
قال مالك : ولا ينبغي رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره ، وكان الناس ينهون عن ذلك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 536
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣٦