تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
قال سحنون في ( كتاب ) آخر : ولا يعلم فيه الصبيان ، ولا يجلس فيه للخياطة . قال ابن حبيب : وإنما يكره من الشعر في المسجد وغيره مثل ما فيه الغناء والهجاء والباطل ، ولا بَأْسَ بغير ذلك منه في المسجد وغيره ، وقد أنشد حسان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ، ورأيت ابن الماجشون مع محمد بن عبد السلام ينشدان فيه الشعر ، ويذكران أيام العرب ، وقد كان اليربوعي والضحاك بن عثمان ينشدان فيه مالكًا ، ويحدثانه بأيام العرب ، فيصغي إليهما . وكره مالك أن يدخل إليه بالخيل والبغال لينقل إليه ما يحتاج من مصالحه . قال ولينقل ذلك على الإبل والبقر لطهارة ما يخرج منها . وكره أن يجلس فيه على الفراش ، أو يتكأ على وسادة ، وأرخص في الخمر والمصليات أن يتقي بها برد الحصباء . قال مالك : ومن دمى فوه في المسجد ، فلينصرف حتى يزول عنه ، وإن كان في غير المسجد فليبصق حتى ينقطع ، ولا يقطع صلاته ، إلاَّ إن كثر جدًّا . وفي غير ( الواضحة ) ، إن كان خفيفا فليرسله من فيه إرسالا في غير المسجد . وكره مالك أن يتوضأ في المسجد ، وإن كان في طست . وَرَوَى موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، لا بَأْسَ أَنْ يتوضأ في صحنه وضوءا طاهرا . وقال سحنون : ولا ينبغي ذلك . وهذا في الكتاب الطهارة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وجاء النهي أن تكون المطاهر إلاَّ خارجا منه في رحابه ، وعلى أبوابه . وكره مالك قتل البرغوث والقملة في المسجد ، وقال : وينحى من موضع دب