تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
قال : وإذا قرأها في الأولى فلم يسجد ، فليقرأها في الثانية وإن كانت فريضة ، ويسجد . واختلف قول ابن القاسم في الفريضة . وإذا كانت آخر الصلاة فهو في سعة أن يقرأها بعد فراغه ويسجد ، أو لا يقرأها . وكذلك لو كان في النافلة فخرج إلى أخرى . ومن ( المجموعة ) ، قال علي ، وابن نافع ، عن مالك : وإن سجد السجدة ، ثم سجد معها ثانية سهوا ، فليسجد بعد السلام . قال عنه علي : ولو سجد في أية قبلها يظن أنها السجدة ، فليقرأ السجدة في باقي صلاته ، ويسجد بعد السلام . ومن ( المجموعة ) ، قال علي ، عن مالك ، في الجالس يسجد إيماءا ، بأثر صلاة ، أو عند دعاء أو رقه يجدها . قال : ما أحبه ، ولم أر أحدا من العلماء فعله . ومن ( العتبية ) ، روى أشهب ، عن مالك ، فِي مَنْ بلغه شيء يحبه ، فسجد شكرا لله . قال : لا ليس من أمر الناس . وأنكر ما روى فيه عن أبي بكر في فتح اليمامة ، وقال : فتح الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم ، فما سمعت أن هذا فعل ، إذا كان أمر بين ، لا يأتيك أنهم فعلوه ، فدعه . قال عنه ابن القاسم ، في ( المجموعة ) : وقد فعله بعض أمراء بني أمية ، ولم يكن معه فقه . في قيام رمضان ، في صلاة الليل ، وذكر الاستعاذة ، وقنوت الوتر من ( كتاب ابن حبيب ) ، قال : ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان من غير أن