وإن كان لا يفصل بينهما ، أضاف هذا إلى هذه الركعة ركعتين ، ويُسَلِّم ، ثم أوتر . ومن كتاب ابن حبيب ، ومن فاتته ركعة من الشفع مع الإمام ، فلا يُسَلِّم معه ، وليُصَلِّ معه الوتر ، فإذا سلَّم منها ، سلَّم معه ، ثم أوتر ، كان الإمام ممن يُسَلِّم من الشفع أو لا يُسَلِّمُ . قاله مطرف ، وابن الماجشون . وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إن كان ممن يُسَلِّم من الشفع سلَّم معه من الثالثة ، وإن كان لا يفصل ، فلا يُسَلِّمْ هذا ، وليَصِلْ ذلك بركعة الوتر كفعل إمامه . ومن الْعُتْبِيَّة ، ابْن الْقَاسِمِ ، عن مالك : ومن أوتر مع الإمام ، فأراد أن يَصِلَ وتره بركعة ، ليوتر بعد ذلك ، فلا يفعل ، وليُسلِّمْ معه ، ثم يفعل ما شاء . وقال قبل ذلك : يتأنَّى قليلاً أعجبُ إليَّ . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال عيسى ، عن ابْن الْقَاسِمِ ، في من أحرم لركعتين ، فلا يجعلهما وترًا . قَالَ ابْنُ المواز . وكذلك روى ابْن الْقَاسِمِ ، عن مالك . قال أيضًا : وإن أحرم للوتر فلا يجعلهما شفعًا . وقال أصبغ : فإن فعل في الوجهين أجزأه . قَالَ ابْنُ المواز : إذا أحرم للوتر ، فله أن يشفعه ، وإن أحرم للشفع فلا يجزئه أن يوتر به .
في الوتر بعد الفجر ، ومن ذَكَرها في الصبح
قَالَ ابْنُ المواز ، وعيسى بن دينار : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ومن أصبح ولم يوتر ، وقد تَنَفَّلَ بعد العتمة ، فليوتر الآن بواحدة . قال عنه عيسى : وإلا شفع بركعتين . قَالَ ابْنُ المواز : قال أصبغ : ولو لم يكن تَنَفَّلَ ، ولم يَبْقَ لطلوع الشمس إلا أربع
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 492
مساهمون: محمد حجي
ص٤٩٢