تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
صلى منه ركعة شك في العصر ، فليُتِمَّ الظهر سفريًّا ، ولا يُعِيدُه حضريًّا ويُصَلِّي العصر سفريًّا ، ولو شك في العصر قبل أن يُحْرِمَ في الظهر ، فليأت بظهر حضري ، ويعيده سفريًّا ، ثم بعصر سفريٍّ . ولو نابه هذا لدخوله ، وقد دخل لأربع ركعات ، فشكَّ في العصر بعد ان صَلَّى بعض الظهر فليتِمَّها ، ثم يُعِيدُها رَكْعَتَيْنِ ، ثم العصر أربعًا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إِنَّمَا ينظر المسافرُ إلى الوقت دخوله وخروجه ، ليس بعد وضوئه إن كان مُحْدِثًا ، ولا بعد غُسْلِه إن كان جُنُبًا . ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، ومن سافر ثم قَدِمَ ، فذكر أنه ناسٍ للظهر ، شاكٌّ في العصر ، لا يدري أَمِنْ يوم خروجه أو قدومه ، وخرج لركعتين ، وكذلك إن قدم ، فَلْيُصَلِّ ظهرًا سفريًّا ، وظهرًا حضريًّا ، وعصرًا كذلك ؛ لأنه عن يوم واحدٍ يقضي ، وينوي ما لزمه . ولو ذكر صلاة أو سجدة منها ، لا يدري أظهرٌ أم عصرٌ ، لا يدري من يوم دخل ، أو من يوم خرج ، وقد خرج لركعة فأكثر ، ودخل لأربع فأكثر ، أو لركعة ، فَلْيُصَلِّ ظُهْرًا وعَصْرًا سفرًا ليوم خروجه ، ويعيدهما حضرًا ليوم دخوله لمطالبته بصلاة وَاحِدَة . ولو ذكر الصلاتين من أحَدِ اليومين ، فإن خرج لثلاث فأكثر ، ودخل لخمس فأكثر ، فَلْيُصَلِّ أربع صلوات ، كما ذَكَرْنَا . وكذلك لو خرج لركعتين فأقلَّ ، ودخل لأربع فأقلَّ ، أما لو اتسع الوقت في أحد اليومين ، وضاق في الآخَرِ ، لصلى ثلاث