في إلزام الجمعة ، ومن يلزمه السعي ، وصفة
القرى التي يُجَمِّعُ أهلها ، وهل يُجَمِّعُ في
المصر في موضعين ؟
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : شهود الجمعة فَرِيضَة ن ومن تركها مرارًا لغير عذر لم تجز شهادته . قال مالك في المختصر : ومن كان على ثلاثة أميال ، أو زاد يسيرًا لزمهم السعي . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال عنه أشهب : إِنَّمَا يجب أن ينزل لها من على ثلاثة أميال فأقلَّ . قال : نزل في الْعِيدَيْنِ قوم من ولد عمرَ من ذي الحليفة ، وما ذلك على الناس ، والجمعة في كل سبعة أَيَّام ولأن الْعِيدَيْنِ في الزمان . يريد ليس ذلك عليهم في الجمعة . قال عنه عليٌّ ، في المجموعة : عزيمة الجمعة على كل من كان بموضع يسمع منه النداء ، وذلك على ثلاثة أميال ن ومن كان أبعد فهو في سعة ، إلاَّ أن يرغب في شهودها ، فذلك حسن . قال عنه ابن القاسم : تجب الجمعة على أهل القرية التي اتصلت دُورُها وأسواقها ، وبها جماعة من الناس . وربما لم يَذكر الأسواق ، ويذكر اتصال البنيان . وقال في المختصر : إذا كانت بيوتها متصلة وطرقها في وسطها ، وفيها سوق ومسجد يُجَمَّع فيه للصلاة فليُجَمِّعوا ، كان لهم والٍ أو لم يكن لهم . قال عنه ابن القاسم , في المجموعة : وإن لم يكن عليهم والٍ ، فليقدموا من يُجَمِّع بهم ويخطب . قال عنه عليٌّ : وبأمر الإمام أَحَبُّ إِلَيَّ . قال أشهب : عن عطَّلها الإمام ، أو سافر عنها ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 451
مساهمون: محمد حجي
ص٤٥١