ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، ومن فاتته ركعة مع الإمام ، فما جلس الإمام في الرابعة ذكر سجدة من إحدى الثلاث التي أدرك هذا معه ، وأحدث ، واستخلف على ذلك ، والذي فاتته ركعة موقن بسلامة الثلاث ، فلا يتَّبع المستخلف في الركعة ، ولو استخلفه هو ، فلا يصليها بهم ، ولا يقضي التي بقيت عليه حَتَّى يستخلف من يُصَلِّي بهم ما استُخْلِفَ عليه ، ثم يقضي هذا بعده . ولو صَلَّى هذا بهم ركعة ، وأشار إليهم حَتَّى قضى ركعة لأعاد هو ، وأعادوا ؛ لأنه زاد ركعة ليست عليه ، ولو لم يصل بهم إلاَّ تمام الثلاث بركعته ، وسلَّمَ , وانصرفوا لأعادوا هم ، وسجد هو للسهو قبل السَّلام ، وتُجْزِئُهُ ؛ لأنه نقص أن يجلس بالقوم عند تمام صلاتهم ، كذلك يقوم للقضاء ، كأنه يظن أنه ليس عليه .
قال : وإذا أدرك من الظهر رَكْعَتَيْنِ ، ثم ذكر الإمام سجدة ، لا يدري من أي ركعة ، وذكر المأموم سجدة من إحدى رَكْعَتَيْنِ ، فليسجد مع الإمام سجدة ، ويتبعه في ركعة يأتي بها بأم القرآن ، ويسجد معه قبل السلام ، ويقضي بعده رَكْعَتَيْنِ ، ثم رجع محمد ، فقال : يتبعه في سجده ، وفي ركعته ، وفي سجدتي سهوه ، ثم يسلِّم بسلامه ، ثم يبتدئ الصلاة ؛ لأن الركعة التي أتى بها الإمام قد تكون ليست عليه . وإن كانت السجدة من الرابعة ، وهذا هي عليه بيقين ، والركعتين اللتين فاتتا لعلهما عله قضاء فذًّا ، فلا يُجْزِئه أن يأتمَّ به فيهم .
في الإمام يدع سجدة ، فيُسَبَّح به ، فلا يرجع
أو يترك سُجُود السهو وفي رجوع الإمام في
شكِّه إلى يقين من خلفه ، ورجوعهم إلى يقينه في
شكهم ، وهل يُقبل قول من ليس معهم في صلاة
من المجموعة ، قال سَحْنُون ، في إمام صَلَّى ركعة ، وسجد سجدة ، وقام
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 385
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٥