وقال في المجموعة ، ابن القاسم ، عن مالك في مَنْ شك مع الإمام ، فلم يدر أفاتته ركعة أو رَكْعَتَيْنِ ، أو أتمَّها ، قال : يُتِمُّ على ما يوقن ، ثم يسجد بعد السَّلام ، كما يفعل لنفسه .
وفي الباب الذي بعده هذا الباب من معاني هذا الباب .
في الإمام يذكر سجدة ، أو ركعة ، أو يشكُّ
فيها ومن خلفه في يقين أو شكٍّ وقد سجدوها
دونه ، وهل يتَّبعه من فاتته ركعة فيما يأتي به
من كتاب ابن الْمَوَّاز ، وإذا ذكر الإمام ، وهو قائم في الثالثة ، سجدة من الثانية ، وقد سجدها القوم ، فليسجد ، ويتبعه من خلفه فيها ، ولو أحدث فقدَّم من سجدها ، فليسجدها بهم هذا المستخْلَف ، فإن لم سيجدها بهم ، وأتمَّ بهم الصلاة ، فقد أفسد عليه وعليهم .
ولو ذكر في الرابعة سجدة من الأولى ، قد سجدها كلُّ من خلفه ومنهم من فاتته الأولى ، فهذا يصير كمن تقدَّم بقوم بعد أن فاتته ركعة ، فيشير إليهم ، بعد تمام الرابعة ، حَتَّى يقضي ركعة بأم القرآن وسورة ، ويسجد بعد السَّلام ، ولا يتبعه فيها من فاتته الركعة ، وليقضوها بعد سلامه . انظر كيف يسجد بعد السَّلام ، وقد صارت ثالثته ثانية ، وهو لم يجلس فيها ، ونقص فيها القراءة ، وكيف يأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ، وهو بانٍ ؛ لأنه إمام ، فإن جعلته كمأموم ، فما بال نقصان الجلوس ، ولم يكن له إمام يحمل ذلك عنه . وإن كان القوم لم يسجدوها أو لم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 380
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٠