ولو نابه في الرابعة أتمَّها ، ولو بعد سلامه ، وأجزأته .
في اختلاف نية الإمام والمأموم في صلاتين
مختلفتين ، أو حضرية وسفرية
من المَجْمُوعَة قال عليٌّ ، عن مالكك من خالفت نيته نية الإمام ، لم تجزه صلاته ، كنية الظهر والعصر والإمام في خلافهما من ظهر أو عصر ، فالإمام تُجْزِئه ، ولا تجزئ من خلفه .
ومن الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن القاسم ، فإن ذكر ذلك المأموم فيها انتهى وسَلَّمَ ، وأَعَادَ ما عليه . وإن أدرك ركعتين سَلَّمَ ، فإن أدرك ركعة أو ثلاثًا شفعهما وسَلَّمَ وابتدأ .
وقال أشهب في المُسْتَخْرَجَة : من دخل يوم الخميس يظنُّه الجمعة ، أو الجمعة يظنُّه الخميس ، قال يُعِيد في الوجهين . وخالف ابن القاسم .
وقال أشهب في مسافر دخل مع إمام يظنُّه مسافرًا وهو حضري ، أو ظنَّه حضريًّا وهو مسافر ، فصلاته تُجْزِئه في الوجهين جميعًا .
وقال ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة عن مالك ، في سفريٍّ دخل مع إمام فظن أنَّه مقيم ليتمَّ معه ، فإذا هو مسافر ، فسلَّم الإمام من ركعتين ، قال : تجزئ المأموم . قال سحنون : يُعِيد في الوَقْتِ ، وهذه خطأ . وقال ابن الْمَوَّاز : قال ابن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 306
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٦