تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
لا يرى أَنْ يُجْزِئُهُ الجمعة . وقال أصبغ : وليُتِمَّها ، ويُعِيد ظهرًا احتياطًا في الوَقْتِ وغيره . واختَلَف عن ابن القاسم فروي عنه فِي مَنْ أدرك ركعة من الجمعة فبعد السلام ذكر سجدة : أنَّه يسجدها ويقضي ركعة ، وتصحُّ له الجمعة . وروي عنه أنَّه يسجد ويبني عليها أربعة . قال أصبغ : يُتِمُّها ركعتين ، ويُعِيدها ظهرًا ، ولو قطع وابتدأ ظهرًا كان حسنًا ، ولو بنى عليها ظهرًا أجزأه . قال ابن الْمَوَّاز : ومن ضغط عن سجود الأولى ، فسجدهما والإمام راكع في الثانية ، فقد صحَّت له ركعة ، ثم إن لم يدرك أَنْ يركع معه الثانية حتى رفع منها ، فإن أدركه في سجودها تمَّتْ له ركعة ، ولو لم يسجد سجدتي الأولى حتى رفع الإمام من ركوع الثانية لم يصحَّ له من الجمعة شيء ، وليُسَلِّمْ مع الإمام ويبتدئ ظهرًا . وقال عبد الملك : لا يُسَلِّمُ وليَبْنِ عليها تمام أربعة ركعات ، وكأنه صَلَّى وحده بغير إمام ، ولا يضرُّه نية الجمعة أولاً . وهذا أحب إلينا ، كقول مالك فِي مَنْ يُحرم يوم الخميس يظنُّه يوم الجمعة . وقال ابن القاسم فِي مَنْ أدرك ركعة من الجمعة ، ثم ذكر بعد سلام الإمام سجدة : إنه يسجدها ، ويبني عليها ثلاث ركعات ، وتُجْزِئه . ومن الْعُتْبِيَّة ، روى ابن القاسم ، وأشهب ، عن مالك ، فِي مَنْ أحرم مع الإمام ثم نعس أو سها ، حتى سجد الإمام ، فإن أدركه قبل رفع رأسه من السجود فقد أدرك ، وإلاَّ فلا يعتدُّ بها ، وليقضِ ركعة . قال في رواية أشهب : أَحَبُّ إليَّ أَنْ يقضي ركعة . قال عنه ابن القاسم : وإن نعس في الجلسة الأولى ، فانتبه والإمام قائم ، فليقُمْ ، ولا يسجد .