ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ ، عن مالك : ومن دخل والإمام راكع ، يطنُّ أنَّه لا يدرك الصفَّ حتى يرفع الإمام رأسه ، قال : يمشي ، ولا يركع . وروى ابن القاسم أنَّه يركع ويدُبُّ راكعًا إن كان بالقُرْبِ .
ابن القاسم عن مالك : وحَدُّ إدراك الركعة مع الإمام أَنْ يُمَكِّنَ يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام رأسه .
في من ضُعِطَ أو نعس أو غفل عن الركوع حتى
رفع الإمام أو سجد ، أو غفل عن السجود ،
أو ذكر سجدة بعد سلام إمامه في الجمعة
وغيرها
من كتاب ابن الْمَوَّاز : من أحرم والإمام راكع ، أو قائم فنعس أو ضغط ، أو غفل حتى رفع الإمام رأسه من الركعة الأولى ، فلا يعتدُّ بها ، ولو نابه ذلك في الثانية وقد قيد معه الأولى ، فليتَّبِعْه ، ما لم يرفع رأسه من آخر سجدة من الثانية .
قال أصبغ ، وذكره عن أشهب ، وابن وهب : أنَّه إن أحرم قبل ركوع الإمام ، فالأولى والثانية سواء ، فيَتْبَعه ، ما لم يرفع رأسه من سجودها . وجعلوه بخلاف إحرامه بعد ركوع الإمام . وهذا خلاف مالك ، وابن القاسم ، وعبد الملك . قال عبد الملك : وإذا عقد الأولى ونابه ذلك في الثانية فليتبعه ، ما لم يرفع رأسه من ركوع الثالثة . وقال ابن القاسم ، وابن عبد الحكم : ما لم يرفع رأسه من سجود التي نعس فيها إلاَّ في الجمعة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 302
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٢