السجدة الأولى فرأى الناس سجودًا في الثانية فظنَّ أنها الأولى ، فعاد ساجدًا معهم ، ثم رفعوا فعرف أنها الثانية ، فليأت بسجدة أخرى ما بينه وبين أَنْ يركع الإمام الثانية ، فإن لم يفعل حتى سلَّم الإمام وطال ذلك أَعَادَ الصَّلاَة ، فإن لم يَطُلْ أتى بركعة وسجد بعد السلام .
قال أصبغ : وإذا كان على الإمام سجود سهوٍ بعد السلام ، فظَنَّ المأموم أنَّه سلَّمَ ، فسلَّم وسجد معه بعد السلام ، ثم سمع سلامه ، فسلَّم وسجد معه ، فليعد الصَّلاَة . قال أبو محمد : لعل أصبغ يريد أنَّه سلَّمَ أولاً على شماله .
ومن المَجْمُوعَة قال أشهب في الأرمد لا يقدر أَنْ يسجد في أول سجدة الإمام : فليتأخَّرْ إلى آخرها فيسجد ويرفع أحَبُّ إلي من الإيماء .
قال ابن القاسم عن مالك في الإمام يَعْجَل في السفر ، فلا أرى لمن خلفه أَنْ يُبطئ ويتمكَّن ، وليَتْبَعه .
ومن كتاب ابن سحنون : وإن أحرم قوم قبل إمامهم ، ثم أحدث هو قبل أَنْ يُحْرم ، فقدَّم أحدهم فصلى بأصحابه ، فصلاتهم فاسدة . وكذلك إن صلوا فرادى ، حتى يُجدِّدوا الإحرام .
في من أتى والإمام راكع ، وهل يُحرم قبل أن
يَصِلَ إلى الصفِّ ، وكيف إن ركع بعد رفع الإمام
من الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم ، قال : ولا ينتظر الإمام من رآه ، أو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 300
مساهمون: محمد حجي
ص٣٠٠