وروي عن عبد الله بن عبد الحكم في السُّفُن يصلي بهم إمام في أحد السفن ، ففرَّقت الريح بينهم وبين إمامهم ، فليستخلفوا مَنْ يُتِمُّ بهم .
ومن المَجْمُوعَة ، قال مالك : كان عمر بن عبد العزيز إذا اشتدَّ الحرُّ صَلَّى خارجًا عن المقصورة في بعض سقائف المسجد ، والناس يومئذ متوافرون . فلا بأس بذلك في شدَّة الحرِّ ، إذا كان في المسجد سَعَةٌ لمن يُصَلِّي فيه .
في اتباع الإمام والعمل قبله
من المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك ومثله في المختصر ، قال : ولْيُحْرِم المأموم بعد أَنْ يسكت الإمام . وقال ابن القاسم : فإن أحرم معه فليُعد الإحرام ، فإن لم يفعل أجزأه .
ومن الْعُتْبِيَّة سحنون عن ابن القاسم : فإن أحرم معه أجزاه ، وبعدَهُ أصوب . قال سحنون في المَجْمُوعَة : هذا قول عبد العزيز ، وقول مالك أنَّه يُعيد الصَّلاَة . قال ابن حبيب : قال مالك : وله أَنْ يفعل معه إلاَّ في الإحرام ، والقيام من اثنتين ، والسلام ، فلا يفعله إلاَّ بعده .
ومن كتاب آخر : والعمل بعده في كل شيء أحسن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم « إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ » .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 298
مساهمون: محمد حجي
ص٢٩٨