وخفف قتل العقرب في الصَّلاَة .
قال أشهب : ومن عبث بالحصا في الصَّلاَة متعمدًا لم تفسد صلاته .
قال ابن القاسم عن مالك : لا بأس أَنْ يمسح المصلي التراب عن وجنن إذا كثر ، وأَنْ يسوي الحصا لسجوده ، فأما النفخ فلا .
قال ابن حبيب : يكره مسحه التراب من جبهته وأنفه في الصَّلاَة ، إلاَّ أَنْ يكثر جدًّا ، فلتعجل مسحه .
ومن المَجْمُوعَة قال ابن القاسم عن مالك : وترك الترويح في الصَّلاَة أَحَبُّ إليَّ . قال عنه ابن نافع : فإن فعل فلا شيء عليه .
قال عنه ابن القاسم : وأكره أَنْ يصلي وفي فيه دينار أو درهم أو شيء .
قال عنه عليٌّ : وأكره أَنْ يصلي وفي كمه صحيفة فيها شعر ، وأما طعام فجائز . وكره في رواية ابن نافع أَنْ يحمل فيه دواة أو قرطاسًا إلاَّ شيئًا خفيفًا ، وكره قتل البرغوث في الصَّلاَة ، فإن فعل فلا شيء عليه .
قال عنه علي : إن وجد قملة في الصَّلاَة فلا يقتلها ، فإن كان في المسجد صرَّها . وقاله ابن نافع . وقال عنه ابن القاسم : وإن كان في غيره طرحها .
ومن كتاب ابن سحنون ، وعن إمام مسافر صَلَّى ركعة ، ثم انفلتت دابته وخاف عليها ، أو على صبي ، أو أعمى أَنْ يقع في نار أو بئر ، أو ذكر متاعًا خاف أَنْ يتلف ، فذلك عذر يبيح له أَنْ يستخلف ، ولا يفسد على من خلفه شيئًا .
ومن الواضحة قال مالك : وإنما يُكره أَنْ يشَبَّكَ أَصَابِعه في الصَّلاَة .
قال ابن حبيب : ومن خاف على أعمى أو صبي أَنْ يقع في بئر ، فليبتدره متكلمًا ويبتدئ ، وكذلك في الشاة وغيرها تفسد طعامًا ، إن كان فسادا كثيرًا ، وإلاَّ فلا . ولا بأس أَنْ يمسح العرق .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 238
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٨