وكره مالك قتل العقرب في الصَّلاَة .
قال عبد الملك بن الحسن ، قال ابن القاسم عن مالك : لا يقتلها إلاَّ أن تريده . وروى عليٌّ عن مالك في المَجْمُوعَة أنَّه قال : لا بأس به ، وهذا خفيف .
قال عنه ابن القاسم : ولا بأس أَنْ يسوِّي الحصباء والتراب في الصَّلاَة يكون شبه الحفرة . وكرهه في رواية أخرى .
قيل لابن القاسم في رواية موسى في قتل العقرب : فإن فعل ؟ قال : قال مالك : لا شيء عليه ، إنْ لم يكُنْ في ذلك شغْل عن صلاته . قال ابن القاسم : وكذلك قتل الحية والطير برمية ، وقد أساء في رمي الطير بحجر يتناوله من الأرض ، فإن لم يطل ذلك لم تبطل صلاته .
وروى موسى عَنِ ابْنِ القاسمِ فِي مَنْ صَلَّى بكيس كبير تحت إبطه ، ويخاف إن وضعه بالأرض أَنْ يخطف ، فلا يقدر على وضع كفّشه على ركبتيه ، ولا بالأرض . قال : إذا خاف عليه أجزأه ذلك ، وهو كقول مالك في ممسك عنان فرسه .
قال أبو زيد ، عن ابن القاسم : وكره أَنْ يصلي وفي كمِّه قديد أو خبز ، فإن فعل لم يُعِدْ . ومن المَجْمُوعَة روى عليٌّ عن مالك في المصلي يخاف على صبي بقرب نار ، فيذهب وينحِّيه ، فإن انحرف عن القبلة ابتدأ ، وإن لم ينحرف بنى .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 237
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٧