وقال عَنِ ابْنِ القاسمِ ، في حمل المرأة ولدها تركع به وتسجد في الفرض : لا ينبغي ذلك ، فإن فعلت ولم يشغلها عن الصَّلاَة لم تُعِد .
ومن سماع ابن القاسم ، قال : وَلا بَأْسَ أَنْ يحصي الأي بيده في الصَّلاَة .
وعن من لا يجد بدًّا من أَنْ يمسك عنان فرسه في الصَّلاَة ، فلا يتمكن من وضع يديه بالأرض ، قال : أرجو أَنْ يكون خفيفًا ، ولا يتعمد ذلك .
ولا بأس أَنْ يحول أَنْ يحول خاتمه في أصابعه لعدد الركوع ، كما لو حسب بأصابعه . وكره الترويح من الحر في المكتوبة ، وخففه في النافلة .
ولا بأس أَنْ يمس لحيته في الصَّلاَة ، ولكن لا يعبث .
وإذا أكلت الشاه عجينا أو ثوبا وهو يصلي ، فأكره أَنْ ينحرف إلى طردها في المكتوبة .
قال مالك في المختصر : ومن خشي على دابته الهلاك ، أو على صبي رآه في الموت ، فليقطع صلاته لذلك .
وروى موسى بن معاوية عَنِ ابْنِ القاسمِ فِي مَنْ خُطف راءه عنه في الصَّلاَة ، أن له أَنْ يقطع ، ويطلبه ، ويبتدئ ، وكره مالك نحوه في الشاة تأكل العجين والثوب ، أَنْ يقطع في الفريضة . قيل : فخاف على قُلَّة أَنْ يهراق ما فيها ؟ فقال : كره مالك أَنْ يفتح المصحف لينظر ما تعايى فيه ، فهذا مثله .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 236
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٦