ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أَنْ ينزع من نعله شراكان جديدان جعلهما ، وأَنْ يُرَدَّ فيهما الخلقان ، وقال : « إني نظرت إليهما في الصَّلاَة » . ولقد كره الناس تزويق المسجد حين جعل بالذهب والفسيفساء ، وتأولوا أنَّه يشغل الناس في صلاتهم .
قال : وَلا بَأْسَ بالإسراع إلى الصَّلاَة عند الإقامة ما لم يسع أو يخبَّ .
قال في موضع آخر : وكره الإسراع الذي يبهر فيه .
ومن سمع مؤذن الحرس فحرَّك فرسه ليدرك الصَّلاَة فلا بأس بذلك .
وإذا أقيمت الصَّلاَة ورجلان في مؤخر المسجد مقبلان يتحدثان ، فليتركا الكلام بعد إحرامه .
ومن سماع أشهب قال مالك : وقرأ عمر بن عبد العزيز في الصَّلاَة ، فلما بلغ : { فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى } ، فخنِقَتْه العَبْرَةُ فسكتَ ، ثم قرأ فنابه ذلك ، ثم قرأ فنابه ذلك ، فتركها وقرأ : { وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ } .
وقال مالك : ولا أحب أَنْ يقول المأموم : فسبحان الله بكرة وأصيلا . فإن فعل فلا يُعِيد .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 230
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٠