تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بذلك ، وليخَفِّف ذلك ، ولا يكثر منه ، قاله مالك . ولا يجهر مع الإمام إلاَّ بالتسليم جهرًا دون يُسْمِعَ من يليه ، وإن جهر كذلك بغير السلام فلا حرج . في التسبيح للحاجة ، أو للإمام في الصَّلاَة ، وذكر الإشارة والتنحنح ، والنفخ ، والعطاس والتثاؤب من المُسْتَخْرَجَة قال ابن القاسم عن مالك في التصفيق للنساء في الحاجة في الصَّلاَة ، قال : إنه يقال ذلك ، وقد جاء التسبيح . وقال بعد ذلك التسبيح أَحَبُّ إليَّ للرجال والنساء . قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة : الحديث عامٌّ فِي مَنْ نابه شيء في صلاته