بذلك ، وليخَفِّف ذلك ، ولا يكثر منه ، قاله مالك .
ولا يجهر مع الإمام إلاَّ بالتسليم جهرًا دون يُسْمِعَ من يليه ، وإن جهر كذلك بغير السلام فلا حرج .
في التسبيح للحاجة ، أو للإمام في الصَّلاَة ، وذكر الإشارة والتنحنح ، والنفخ ، والعطاس والتثاؤب
من المُسْتَخْرَجَة قال ابن القاسم عن مالك في التصفيق للنساء في الحاجة في الصَّلاَة ، قال : إنه يقال ذلك ، وقد جاء التسبيح . وقال بعد ذلك التسبيح أَحَبُّ إليَّ للرجال والنساء .
قال عنه عليٌّ في المَجْمُوعَة : الحديث عامٌّ فِي مَنْ نابه شيء في صلاته
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 232
مساهمون: محمد حجي
ص٢٣٢