تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
جامع العمل فِي الصَّلاَةِ ، من قيام ، وقعود ، وركوع ، وسجود ، والنهوض ، والتكبير ، والاعتماد ، ووضع اليد على اليد من المستخرجة ، رَوَى أشهب عن مالك ، أنه لا بأس أن يضع يده اليمنى على كوع اليسرى ، في الفريضة والنافلة . قال عنه عليٌّ ، في المجموعة : ليس الإمساك بواجب ، ولكنها عقبة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : رَوَى مُطَرِّف ، وابن المَاجِشُون ، عن مالك ، أنه استحسنه . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وليس لكونهما من البدن حَدٌّ . وكَرِهَ ابن عمر تغطية اللحية فِي الصَّلاَةِ ، وقال : هي من الوجه . ولا يُغَطِّي أنفه ، فإن فعل شَيْئًا من ذلك أساء ، ولا يُعِيدُ . ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك ، في مَنْ صَلَّى النافلة : لا تأثيرَ أن يُرَوِّحَ إحدى رِجْليه ، ويتحامل على الأخرى ، ويُقدِّم هذه ويُؤَخِّرَ هذه . ومن المختصر ، ولا يضعُ يديه على خاصرتيه ، ولا رِجْلاً على رِجْلٍ ، ولا يستندُ إلى جدار في المكتوبة ، واستخفَّه في النافلة ، وللضعيف أن يتوكَّأ على العصا في المكتوبة والنافلة . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أشهب ، عن مالك : ولا يتطأطأ الْمُصَلِّي في الرُّكُوعِ ، ولا يرفع رأسه فيه ، وأحْسَنُهُ اعتدال الظهر . ابن حبيب : ورُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لو صُبَّ على ظَهْرِه ماءٌ فِي الرُّكُوعِ لاستقَرَّ .