في غسل اليد قبل دخولها في الإناء ، وتوضُّئ
النساء قبل الرجال ، أو بعدهم من إناء
واحد ، وذِكْر التسمية عندَ الوُضوء ، ومَسْح
الوجه بالمنديل
من الواضحة وغيرها : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المستيقط من نومه أَنْ يُدخل يده في وَضوء حتى يغسلها ، فقيل : إن ذلك لِمَا لعلَّه قد مسَّ من نجاسة خرجت منه لا يعلم بها ، أو غير نجاسة من ما يُتَقَذَّر . وقيل أيضًا : وقد يكون ذلك لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة ، وقد يمَسُّ موضع ذلك . والله أعلم .
قال ابن حبيب : وقال الحسن : معنى ذلك في الجُنُب من احتلام . قال ابن حبيب : أو جُنُب لا يدري ما أصابت يده من ذلك ، فإن أدخل هذا يده قبل أَنْ يغسلها أفسد الماء .
وقال مالك : ينبغي لكل متوضِّئ أن لا يدع غَسل يده عند وُضوئه ، قبل أَنْ يُدخلها في الإناء على كل حال .
قال مالك في المختصر والمَجْمُوعَة ، فِي مَنْ أدخل يده في الإناء قبل أَنْ يغسلها ، من جُنُب أو حائض ، ومن مسَّ فرجه ، أو أنثييه في نوم ، فلا يفسد الماء ، وإن كان قليلاً ، إلاَّ أَنْ يُوقن بنجاسة في يده ، ولا ينبغي له ذلك وإن كانت يده طاهرة ، وكذلك مَن انْتَقَضَ وُضوؤه .
ومن المَجْمُوعَة : روى ابن القاسم ، وابن وهب ، عن مالك في الجُنُب
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 16
مساهمون: محمد حجي
ص١٦