العلماء : ومثلُه لمالك ، في كتاب ابن الْمَوَّاز .
وأجملَ اللهُ سبحانه فَرْضَ الصلاة في كتابه ، من ركوع وسجود وقيام وقعود وقراءة ، وبَيَّنَ ذلك النبي عليه السلام بفعله .
قَالَ ابْنُ سَحْنُون وغيره مِنْ أَصْحَابِنَا : والْقِيَام فِي الصَّلاَةِ ، والرُّكُوع ، والسُّجُود ، والجلسة الآخِرَة ، والسَّلام ، وتَكْبِيرَة الإِحْرَام ، كل ذلك فَرِيضَة ، وقراءة أم القرآن فِي الصَّلاَةِ فَرِيضَةٌ ، وما زاد عليها فسُنَّةٌ .
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، قال مالك في مَنْ قال : الرُّكُوعُ والسُّجُودُ سُنَّةٌ . قال : قد كَفَرَ . قال الله سبحانه : و { ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا } ( الحج : 77 ) . وقال في القراءة : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } ( الأعراف : 204 ) .
وقال أصحابنا : قِرَاءَة أم القرآن فِي الصَّلاَةِ فَرِيضَةٌ . واخْتُلِفَ هل هي في كل ركعة فَرِيضَةٌ ؟
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، قال : وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات : الوِتْرُ ، وصلاة الخوف ، والاستسقاء ، والفطر والأضحى . وقَالَ ابْنُ عبد الحكم ، وأصبغ ، في ركعتي الفجر : ليستا بسُنَّةٍ ، وهما من الرغَائب . وقال أشهب ، في كتاب الحَجِّ من المجموعة : إنهما سُنَّةٌ ، ليستا كتأكيد الوِتْرِ ، كما ليس غُسْلُ الْعِيدَيْنِ كغُسْلِ الجمعة ، ولا غُسْلُ دخول مكة ووقوف عرفة كغُسْلِ الإِحْرَامِ في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 148
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٨