بعض يسيرًا ، إن كان فيهما ما يُؤْذِيهِ ، ثم يَمْسَحُ وجهه ، ويصنع كذلك ليديه .
قال ابن الْقُرْطِيِّ : وليس عليه متابعة الغضون في التَّيَمُّم ، وعليه تخليل أصابعه فيه . وما رأيته لغيره .
قال ابن حبيب ، عن مالك : والتَّيَمُّم للحَدَثِ والجنابة سواء .
قال في المختصر : ولو تَيَمَّمَ لا ينوي الجنابة . لم يُجْزِهِ ، ويُعِيدُ ما صَلَّى أبدًا .
قال ابن حبيب : وليس عليك أن تَعْلَق يَدُك اليمنى بالصعيد ، ما دُمْتَ تُجْري عليها اليسرى .
ومن الْعُتْبِيَّة ، رَوَى أبو زيد عن ابن القاسم ، في جُنُبٍ تَيَمَّمَ للوضوء ناسيًا لجنابته ، فلا يُجْزِئه . ولو تَيَمَّمَ للجنابة أجزأه عن نية الوضوء .
ومن أصل سماع ابن وهب : ومَنْ تَيَمَّمَ للوضوء ناسيًا للجنابة وصَلَّى ، أنه يُعِيدُ التَّيَمُّمَ والصلاة في الْوَقْتِ ، وإن خرجَ الوقت لم يُعِدْ ؛ لأن التَّيَمُّمَ لهما واحد .
وقال في المختصر : يُعِيدُ أبدًا حتى ينوي به الجنابة . وفي رواية الأبهريِّ : يُعِيدُ في الْوَقْتِ .
قال عيسى ، عن ابن القاسم : وإذا لم تَقْدِرِ النفساء على الغُسْل تَيَمَّمَتْ ، ولا بأس أن ترفع إليها ترابًا في طبق ، وكذلك إلى المَحْمل للمُسافِر ، يري أن ينتقل .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 106
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٦