قال ابن الْمَوَّاز : وكذلك المريض على سريره .
قال عيسى عن ابن القاسم : وللمريض أن يتَيَمَّمَ بالجدار إن كان طوبًا نيئًا من ضرورة ، مثل أن لا يجدَ مَنْ يُوَضِّيه ولا يُيَمِّمُهُ .
وقال ابن الْمَوَّاز ، عن ابن القاسم : لا يتَيَمَّمُ عليه وهو طُوبٌ أو حجارة إلاَّ من ضرورة ، فإنْ كُسِيَ بجِيرٍ أو بجِبْسٍ ، فلا يتَيَمَّمُ عليه .
قال ابن حبيب : إن كان حجرًا أو آجُرًّا ، فلا يتَيَمَّم عليه ، إلاَّ أن لا يجد مَنْ يُناوِلُه التراب ، فلْيَتَيَمَّمْ عليه ثم لا يُعِيدُ .
قال ابن حبيب : ولا يجوز التَّيَمُّم باللِّبْدِ ، فإن فَعَلَ ذلك مضطرًّا أو غير مضطرٍّ أعاد أبدًا ؛ لأنه لا يشاكل الصعيد .
ومن المجموعة قال عليٌّ ، عن مالك : ومَنْ لم يجدِ الصعيد ، ووجد الثلج أو ماء جامدًا ، أو الحجارة ، فليتَيَمَّمْ على ذلك . قال المغيرة إلاَّ أن يقْدِرَ على إزالة الثلج . قال ابن حبيب : قال مالك : يتَيَمَّم على الثلج . وقال ابن عبد الحكم : لا يتَيَمَّم عليه . وبه أقول . وذَكَرَ الأبهريُّ أن أشهب رَوَى عن مالك أنه لا يتَيَمَّمُ على الثلج .
قال ابن حبيب : ومَن صَلَّى بذلك ، فإن وجد الصعيد في الْوَقْتِ أعاد ، ولا يُعِيدُ بعد الوقتِ ، ولو فعله واجدًا للصعيد أعاد أبدًا .
وإن تَيَمَّمَ بالحصباء أو الجبل واجدًا للتراب أعاد في الْوَقْتِ ، ولو فعله غيرَ واجد لم يُعِدْ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 107
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٧