ومَن تَيَمَّمَ على لبَدٍ أعاد أبدًا ، وإن كان مُضْطَرًّا .
قال أَصْبَغُ : ومَنْ تَيَمَّمَ بصعيد نجس عالمًا أعاد أبدًا .
قال ابن حبيب : وإن لم يَعْلَمْ لم يُعِدْ إلاَّ في الْوَقْتِ .
قال أبو الفرج ، في قول مالك ، في مَنْ تَيَمَّمَ على موضعٍ نَجِسٍ أنه يُعِيدُ في الْوَقْتِ . فأراه يريد إذا خالطتها نجاسة ، ثم لم يطهُرْ طُهُورًا يُحْكَمُ لها به ، فيصير كماء مشكوك فيه ، أو مُصَلٍّ بثوب نَجِس ، أو على موضع نَجِسٍ ، فإن لم يُرِدْ هذا فلعلَّه فرَّق بين الأرض والماء ، أن الماء ينقل المُحْدِثَ إلى كمال الطهارة ، والتَّيَمُّم إنما ينْقِلُ به عن حُكْمِ الحَدَث إلى وجود الماء . والذي ذكر أبو الفرج عن مالك إنما هو عندنا لابن القاسم .
ومن الْعُتْبِيَّة رَوَى موسى بن معاوية ، عن ابن القاسم ، قال : ولا بأس أن يتَيَمَّم بتراب قد تَيَمَّمَ به مَرَّةً .
وقال ابن سَحْنُون ، عن أبيه : ومَنْ تَيَمَّمَ على حجر أو ثلج واجدَا للتراب ، أجزأه في الحجر ، ووقف في الثلج .
ومن المجموعة ، قال ابن القاسم عن مالك : لا بأس بالصلاة في السباخ ، والتَّيَمُّم بترابها . قال عنه ابن نافع : وبالوضوء بمائها .
ومن الْعُتْبِيَّة رَوَى أبو زيد ، عن ابن القاسم ، في مريض لم يَجِدْ مَنْ يُناوِلُه ماءً ولا تُرَابًا ، فلْيُصَلِّ كذلك ، ويُعِيد أبدًا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 108
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٨