أو العبد لها نصفه فلا ، كان وغداً أو غير وغد ، ولا ينظر الرجل إلى شعر المرأة له بعضها . قال : والخادم الخصي للرجل يرى فخذه منكشفاً فذلك خفيف ، ولا بأس أن يرى الرجل شعر أم امرأته وامرأة ابنه ، ولا بأس أن يقبل خد ابنته إذا قدم من سفره . وكره أن يعانق ختنته المتجالة إن قدم من سفره .
ومن كتاب محمد والعتبية من سماع ابن القاسم قيل : أيسافر الرجل بأم ولد أبيه ، وامرأة ابنه ، ويحملها على الدابة ويضمها إليه ولو صارت في عصمته غير أبيه ؟ فلا أحب أن يسافر بها الابن ولا يعجبني ، فارقها أبوه أو كانت تحته .
قال مالك : ولا بأس أن يسافر بأخته من الرضاعة . قال : وهو محرم منها . قال مالك : ولا بأس أن تخرج المتجالة إلى مكة في جماعة نساء ، وناس مأمونين .
ومن كتاب محمد قال مالك : وإذا أراد حمل المرأة في السفر على الدابة من ليس بمحرم منها ، فليتطأطأ لها حتى تضع رجلها على ظهره ، وإن وجدت عنه عوضاً فلا تفعل ، وإنما هذا في الضرورة .
قال أصبغ : وكل من لا يحل لك فرجها فلا تطلع على عورتك في مرض ولا صحة ، ولا على اضطرار . قال واحتجت عائشة عن أعمى ، وقيل لها : إنه لا ينظر إليك . قالت : لكني أنظر إليه .
قال : فلا يعجبني للحرتين ولا للأختين ، أن تبيتا في لحاف واحد ، وكره تعرى النساء في لحاف واحد ونهى مالك عن لبس الوصائف لأقبيته ، وهو يصف أعجازهن .
[ 4 / 623 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 623
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢٣