تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
الأوبوين والولد ، يريد إذا حلف لا خرجت هي ولا دخلوا هم إليها . وهو مبين في كتاب الأيمان . وقال في دخول ولدها من غيره إليها ، قال : الصغار كل يوم ، والكبار من الجمعة إلى الجمعة ، فإن حلف في دخولهم ، فليدعها تخرج إليهم ، فإن حلف في ذلك أيضاً حنثه الإمام ، وإذا كرهه لم يحنث إلا أن يريدوه بالسلطان . قال أبو محمد : الذي أعرف لابن القاسم في قضاء الحق أنه يحنث ، إلا أن يريد إلا بقضاء سلطان . قال : وإذا تزوجت ذات ولد صغير ، فمنعهت كونه معها ، فإن كان يجد من يكلفه لم يجبر الزوج على تركه ، وإن لم يكن له كافل أجبر على كونه معها ، لأنه نكحها وهو به عالم . وإذا كان أهل الزوج معها في دار فقالت له : إما أن تخرجهم عنى ، أو تخرجني . فأما المرأة الوضيعة فليس ذلك لها ، وذلك لذات القدر ، قاله ابن الماجشون . وفى باب القسم بين النساء ما يدل على أن له أن يسكن زوجتيه في دار ، ولا يجمعهما في بيت إلا برضاهما . من كتاب ابن المواز قال مالك : ويقضى على الرجل أن يدع امرأته تخرج في جنازة أبيها وأمها وزيارتهم والأمر بالمعروف من الإصلاح والصلة ، فأما شهودها الجنائز واللعب والحمام ، فليس ذلك عليه . قيل لمالك : فإن حلف بطلاق أو عتاق أن تخرج فيه ، أيقضى عليه في أبيها وأمها ؟ قال : لا ، وإن حلف أن لا تخرج ، وهى صرورة أجنبية كذا في الحج ، ولا يدرى هل يعجل عليه الحنث ؟ ولعله يؤخر سنةً وشبهها ولا يعجل [ 4 / 620 ]