ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم عن الدراوردي ، عمن حدثه عن ابن القاسم ، سئل عن النخير عند الجماع ، فقال : إذا دخلتم فاصنعوا ما شئتم . وروى ابن حبيب ، عن بعض السلف قال : من نخر نخرةً فليكبر ثلاث تكبيرات . يريد أنه كره له ذلك .
ومن غير هذا الكتاب قال مالك : ولا بأس بالتجرد عند الجماع ، وإن لم يكن بينه وبين زوجته ستر حينئذ ، وقد كان النبي عليه السلام يغتسل هو وعائشة عريانين والجماع أولى بالتجرد ، ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع . قال ابن وهب عن مالك : لا بأس أن يغسل الرجل الصبية ابنته ست سنين ونحوها .
ومن العتبية ، روى أشهب عن مالك أنه أجاز للمرأة أن تجعل في أطراف شعرها الصوف تمسك به المشط .
في الأجذم هل يمنع من وطء أمته ؟
من العتبية روى ابن القاسم عن مالك في الأجذم الشديد الجذام ، قال : يحال بينه وبين وكء إمائه إذا كان ضرر . يريد : إن طلبن ذلك ، كما يفرق بينه وبين الحرة للضرر . وقال سحنون : لا يمنع من وطء إمائه .
وفى آخر كتاب الأقضية باب فيه من هذا المعنى .
[ 4 / 626 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 626
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢٦