في إكرام المرأة زوجها
ولذة الجماع ، وما يفعل عند الجماع ، غير ذلك
من العتبية أشهب عن مالك في المرأة تبالغ في بر زوجها تتلقاه إذا دخل ، فتأخذ ثيابه عنه وتقف حتى يجلس ، فكره قيامها حتى يجلس ، ولم ير بغير ذلك بأساً ، وقيامها من فعل الجبابرة ، وبعضهم يخرج فيقوم الناس له . قال عنه ابن القاسم : ولا بأس على النساء أن يطرفن أصابعهن بالحناء .
ومن كتاب ابن المواز : وكره مالك أن يجامع امرأته أو جاريته وفى البيت من من يسمع حس ذلك من جواريه . قال ابن حبيب عن ابن الماجشون : ولا يكون معه في البيت أحد نائم أو يقظان ، صغير أو كبير .
وفى باب القسم بين النساء زيادة في هذا المعنى .
قال ابن المواز : وفى كتاب الحضانة قال مالك : ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة ، وعمار ابن ياسر بالباب ، ذهب عليه السلام ليدنو منها ، فبكت الصبية ، فقال : خذيها . فأخذتها ، وهداتها ، ثم ذهب ليدنو منها فبكت الصبية ، فقالت خذيها فسمع عمار فقال : نحن نأخذها يا رسول الله ، فأمر له عليه السلام بها .
قال ابن القاسم : ولا بأس أن يكلم الرجل زوجته وهو يطؤها . قال أصبغ : ولا بأس أن ينظر إلى فرجها ، ويلحسه إن شاء ، وإنما يكره النظر إليه من ناحية الطب ، يقال : إنه يضعف النظر .
[ 4 / 625 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 625
مساهمون: محمد حجي
ص٦٢٥