يطأها بعد إسلامه وقد بقي من عدتها شئ . ولو أسلم بعد العدة لم أعرض له . قال : والعدة في ذلك ثلاث حيض من وفاة أو من طلاق .
ومن نكح في العدة ، فلم يبن حتى نكح أمها ، فنكاح الأم ثابت ، والأول ليس بنكاح في الابنة ، وتحل لآبائه وأبنائه .
وروى أشهب ، عن مالك فيمن خالع امرأته على أنها إن طلبت ما أعطته عادت زوجة فطلبته فردها فوطئها ، فرآه واطئاً في عدة ، ولها بمسيسه ما كان أخذ منها ، وأبى هذا غير واحد من أصحاب مالك وقالوا : لا تحرم عليه . وهو بخلاف غيره . وبهذا أقول .
قال ابن القاسم : والتي تنكح وقد نسيت في الحج شوطاً من الطواف الواجب وقد بنى بها فإنه يفسخ ، ولها المسمى ، ولترجع حراماً حتى تتم ثم تعتمر وتهدى ، وعليها ثلاث حيض ، فإن نكحها فيها زوجها الأول فهو واطىء في عدة , وقف محمد عن تحريمها عليه وقال : لو نكحها غيره فيها ودخل حرمت عليه .
في المفقود أو المنعى لها تتزوج امرأته
وما يجرى في ذلك من معنى الوطء في العدة
من كتاب محمد بن المواز : وإذا أنكحت امرأة المفقود بعد الأجل المضروب في الأربعة أشهر وعشر ، فناكحها ناكح في عدة . وكذلك روى عيسى في العتبية عن ابن القاسم . قال في كتاب محمد : ما دام أمره لا يعرف ، فإن عرفت حياته أو عرف أن موته كان في وقت لا تكون تلك الأشهر عدةً ، فلا يحرم
[ 4 / 578 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 578
مساهمون: محمد حجي
ص٥٧٨